ستار نت للخدمات
ستار نت للخدمات
ستار نت للخدمات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ستار نت للخدمات

,جميع الخدمات.البحث عن عمل,فرص عمل,ابراز مواهبك,مواقع,كتب الكترونية,منتدايات اسلامية,
 
الرئيسيةوثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين I_icon_mini_portalأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» أكثر الأماكن إثارة في جسم المرأة
وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 14 2011, 01:12 من طرف السرحاني

» كيف تسحر زوجتك بمعاشرة فريده ومميزه
وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 14 2011, 01:08 من طرف السرحاني

» فيلم اللمبى 8 جيجا - تحميل فيلم فيلم اللمبى 8 جيج
وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين Icon_minitimeالأحد يوليو 25 2010, 12:59 من طرف المدير العام

» الكابتن ماجد الشبح الجزء الخامس
وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين Icon_minitimeالأحد يوليو 25 2010, 12:41 من طرف المدير العام

» المسلسل الانيمى الرائع : : بظ يطير : : مدبلج كاملا
وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين Icon_minitimeالأحد يوليو 25 2010, 12:20 من طرف المدير العام

» مسلسل الانمى الرهيب زورو ZoRRo كامل 52 حلقة ناطق بالعربية تحميل مباشر
وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين Icon_minitimeالأحد يوليو 25 2010, 12:14 من طرف المدير العام

» مسلسل الكارتون الرائع قصص الانبياء بالصلصال كاملا ( 24 حلقة ) جودة عالية بمساحة 1.2 ج مسلسل الكارتون الرائع قصص الانبياء بالصلصال
وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين Icon_minitimeالأحد يوليو 25 2010, 12:08 من طرف المدير العام

» صوتوا لإسم فلسطين
وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين Icon_minitimeالأحد يوليو 25 2010, 11:59 من طرف المدير العام

» الفيلم التونسي الممنوع من العرض le grain et le moullet
وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين Icon_minitimeالخميس يوليو 22 2010, 14:41 من طرف المهندس852009


 

 وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الملك

الملك


عدد المساهمات : 66
تاريخ التسجيل : 24/10/2009
العمر : 45

وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين Empty
مُساهمةموضوع: وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين   وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22 2009, 14:07

اقدم هدتي المتواضعة لاعضاء المنتدى المتقدمين لهاتين المناضرتين
من هنا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العام

المدير العام


عدد المساهمات : 642
تاريخ التسجيل : 14/09/2009
العمر : 50

وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين Empty
مُساهمةموضوع: نظام المراقبة المستمرة و النظام الداخلي موجودين بطريقة مختصرة   وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22 2009, 22:49

تعقد إدارة المدرسة إجتماعا بالسادة أولياء تلاميذ السنوات التاسعة أساسي بحضور الأساتذة وذلك للوقوف على الخطوات الأولى لعمل التلاميذ وتقييمها إستعدادا لإمتحان شهادة ختم التعليم الأساسي في آخر السنة وذلك يوم الجمعة 25 نوفمبر 2005 على الساعة الخامسة مساء.

تقع جمعية العمل التنموي بالمدرسة جلستها العامة العادية يوم الإثنين 28 نوفمبر 2005 على الساعة الخامسة مساء بالمدرسة.
يحتوي البرنامج على قراءة التقريرين الأدبي والمالي وإنتخاب أعضاء الجمعية للسنة الدراسية 2005 / 2006.

تعقد إدارة المدرسة لقاء بين الأولياء والأساتذة للوقوف على مردود التلاميذ الدراسي طيلة الثلاثي الأول للسنة الدراسية وذلك يوم السبت 21 جانفي 2006 بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال وتوزع بالمناسبة على السادة الأولياء روزنامة فروض المراقبة الخاصة بالثلاثي الثاني حتى يتمكنوا من متابعة برنامج المراقبة المستمرة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kadamet-starnet.yoo7.com
المدير العام

المدير العام


عدد المساهمات : 642
تاريخ التسجيل : 14/09/2009
العمر : 50

وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين Empty
مُساهمةموضوع: بخصوص مناظرة القيمين   وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22 2009, 22:53

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

تتمة للعرض المعلن لإنتداب 500 قيم
انتداب 500 قيم بـوزارة التربية

سنحاول هنا جمع كل المعلومات والوثائق حول المناظرة
ونشارك بها إخواننا وأخواتنا والله الموفق.

محاور الأسئلة كالتالي :

1) النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
2) القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي.
3) المراهقة.
4) النظام الداخلي للمدارس الإعدادية والمعاهد.
5) النظام التأديبي المدرسي.
6) نظام المراقبة المستمرة والامتحانات.

هذه هي طريقة طرح الأسئلة التي تتعدى 70 سؤال:


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kadamet-starnet.yoo7.com
الملك

الملك


عدد المساهمات : 66
تاريخ التسجيل : 24/10/2009
العمر : 45

وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين Empty
مُساهمةموضوع: دستور الجمهورية التونسية   وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22 2009, 23:12

دستور

الجمهورية التونسية



قانون عدد 57 لسنة1959 مؤرخ في 25 ذي القعدة 1378 وفي أول جوان 1959 في ختم دستور الجمهورية التونسية وإصداره.

(الرائد الرسمي عدد 30 بتاريخ غرة جوان 1959 صفحة 746).

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بناء على الأمر المؤرخ في 14 جمادى الأولى 1375 (29 ديسمبر 1955) المحدث للمجلس القومي التأسيسي،

وعلى قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 26 ذي الحجة 1376 (25 جويلية 1957)،

وبعد أن صادق المجلس القومي التأسيسي،

أصدرنا دستور الجمهورية التونسية الآتي نصه :





التوطئــة

بسم الله الرحمان الرحيم

نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي،

نعلـــن،

إن هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الأجنبية بفضل تكتله العتيد وكفاحه ضد الطغيان والاستغلال والتخلف،

مصمـــم،

ـ على توثيق عرى الوحدة القومية والتمسك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب التي تدين بكرامة الإنسان وبالعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون الدولي الحر،

ـ وعلى تعلقه بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربية وبالتعاون مع الشعوب الإفريقية في بناء مصير أفضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من أجل الحرية والعدالة،

ـ وعلى إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط،

ونعلــن،

أن النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان وإقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولتوفير أسباب الرفاهية بتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب وأنجع أداة لرعاية الأسرة وحق المواطنين في العمل والصحة والتعليم،

نحن ممثلي الشعب التونسي الحر صاحب السيادة نرسم على بركة الله هذا الدستور :

















دستور الجمهورية التونسية



الباب الأول

أحكام عامــة

الفصل الأول

تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.

الفصل 2 (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976).

الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة.

إن المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها "مجلس النواب"* حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.

الفصل 3

الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.

الفصل 4

علم الجمهورية التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يبينه القانون.

وشعار الجمهورية : حرية ـ نظام ـ عدالة.

الفصل 5 (أضيفت الفقرات الثلاث الأولى بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها.

تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته.

تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال .

الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن العام.

الفصل 6

كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون.

الفصل 7

يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، ولا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي.

الفصل 8 (أضيفت الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).

حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون.

والحق النقابي مضمون.

تساهم الأحزاب في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية. وتنظم على أسس ديمقراطية وعليها أن تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وتلتزم الأحزاب بنبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييز.

ولا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة.

تحجر تبعية أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية.

يضبط القانون تكوين الأحزاب وتنظيمها.

الفصل 9 (نقح بالقانـون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 (.

حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون

الفصل 10

لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد وإلى خارجها واختيار مقر إقامته في حدود القانون.

الفصل 11

يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه.

الفصل 12 (أضيفت الفقرة الأولى بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتم الإيقاف التحفظي إلا بإذن قضائي. ويحجر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسفي.

كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.

الفصل 13 )نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002.(

العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق.

كل فرد فقد حريته يعامل معاملة إنسانية في كنف احترام كرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون.

الفصل 14

حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون.

الفصل 15 )نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002.(

على كل مواطن واجب حماية البلاد، والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني.

الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن.

الفصل 16

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف.

الفصل 17

يحجّر تسليم اللاجئين السياسيين.

الباب الثاني

السلطة التشريعية

الفصل 18 )نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002.(

يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين (1) أو عن طريق الاستفتاء.

ينتخب أعضاء مجلس النــواب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

الفصل 19 (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002.(

يتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ست سنوات باعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم.

ويوزع أعضاء مجلس المستشارين كما يلي :

عضو أو عضوان عن كل ولاية باعتبار عدد السكان يتم انتخابه أو انتخابهما على المستوى الجهوي من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.

ثلث من أعضاء المجلس يتم انتخابه على المستوى الوطني من بين الأعراف والفلاحين والأجراء، وذلك بترشيح من المنظمات المهنية المعنية ضمن قائمات لا يقل عدد الأسماء بها عن ضعف عدد المقاعد الراجعة إلى كل صنف. وتوزع المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنية.

يتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع الحر والسري من قبل أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين .

ويحدد القانون الانتخابي الطريقة والشروط التي يتم بمقتضاها انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

ويعين رئيس الجمهورية بقية أعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية.

ولا يتقيد أعضاء مجلس المستشارين بمصالح محلية أو قطاعية.

ولا يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس المستشارين.

الفصل 20 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 وبالقانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008).

يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل، وبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحدّدها القانون الانتخابي.

الفصل 21 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 و بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002.(

الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية، وبلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.

يجب على المترشح لعضوية مجلس المستشارين أن يكون مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية وأن يكون بالغا من العمر على الأقل أربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، وأن يكون ناخبا.

وتنطبق هذه الشروط على جميع أعضاء مجلس المستشارين.

كما يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس المستشارين حســب الحالـة صفــة مهنيـــة تؤهلــه للترشــح عن قطاع الأعراف أو الفلاحين أو الأجراء.

ويؤدي كل عضو من أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامه اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس".

الفصل 22 (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 وأضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية.

مدة نيابة أعضاء مجلس المستشارين ست سنوات. وتجدد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات (1).

الفصل 23 (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002.(

إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة مجلس النواب أو مجلس المستشارين القائمين تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات. وينطبق التمديد في هذه الحالة على بقية أعضاء مجلس المستشارين.

الفصل 24 (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 وبالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002.(

مقر مجلس النواب ومقر مجلس المستشارين تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن لأحد المجلسين أو لكليهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 25

يعتبر كل نائب بمجلس النواب نائبا للأمة جمعاء.

الفصل 26 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

لا يمكن تتبع عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المستشارين أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامه النيابية داخل كل مجلس.

الفصل 27 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

لا يمكن تتبع أو إيقاف أحد أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس المعني الحصانة.

أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس المعني حالا على أن ينتهي كل إيقاف إن طلب المجلس المعني ذلك.

وخلال عطلة المجلس المعني يقوم مكتبه مقامه.

الفصل 28 (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 و بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور. ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.

ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.

لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب مقبولة إذا كان إقرارها يؤدي إلى تخفيض في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء أو مصاريف جديدة.

وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.

ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين، وذلك عند انقضاء المدة المذكورة.

يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العـادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس المعني.

ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس النواب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه.

والقوانين المنصـــوص عليها بالفصــول 4 و 8 و 9 و 10 و 33 و 66 و 67 و68 و 69 و 70 و71 و75 من الدستور تعتبر قوانين أساسية. ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أساسي.

تعرض مشاريع قوانين الميزانية على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.

يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. إذا لم يصادق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وصادق عليها مجلس النواب قبل 31 ديسمبر، فإنها تعرض على رئيس الجمهورية للختم.

ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلسان قرارهما ، يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.

الفصل 29 (نقح بالقانون الدستوري عدد 23 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

يعقد كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهــر أكتوبر وتنتهـــي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه، وينطبق نفس الأجل عند تجديد نصف مجلس المستشارين.

وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما.

ويجتمع كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين أثناء عطلتهما في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب للنظر في جدول أعمال محدد.

الفصل 30 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلتهما.

ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا للنظر في مشروع مخطط التنمية وأخرى للنظر في مشاريع قوانين الميزانية. كما ينتخب كل منهما من بين أعضائهما لجنة خاصة للحصانة النيابية ولجنة خاصة لوضع النظام الداخلي أو تنقيحه.

الفصل 31 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس النواب ومجلس المستشارين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين، وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.

الفصل 32 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات.

ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر.

والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من القوانين.

الفصل 33 (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

تعرض مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيس الجمهورية حسب الحالة على مجلس النواب أو على المجلسين.

يعلم رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون، ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه.

ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويكون الإعلام مرفقا بالنص.

وإذا لم يصادق مجلس المستشارين في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل يحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية لختمه.

في صورة مصادقة مجلس المستشارين على نص مشروع قانون مع إدخال تعديلات عليه، يحيل رئيس مجلس المستشارين المشروع إلى رئيس الجمهورية، ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. ويتم باقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين تتولى في أجل أسبوع إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة.

وفي صورة اعتماد نص موحد يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا في أجل أسبوع، على أنه لا يمكن تعديله إلا بموافقة الحكومة.

يحيل رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للختم وحسب الحالة مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس دون قبول التعديلات، أو المشروع المعدل في صورة مصادقته عليه.

أما إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في ذلك الأجل فإن رئيس مجلس النواب يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه.

تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية و الرابعة من هذا الفصل على مشاريع القوانين التي يبادر بها أعضاء مجلس النواب. وفي صورة إدخال تعديلات من قبل مجلس المستشارين ، تكوّن لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين لإعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف في أجل أسبوع وفي صورة اعتماد نص موحد ، يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا. وتطبق عندئذ الفقرة الثامنة من هذا الفصل.

وتوقف عطلة مجلس النواب وعطلة مجلس المستشارين سريان الآجال المذكورة بهذا الفصل.

يضبط القانون والنظام الداخلي تنظيم عمل كل من المجلسين. كما يحدد القانون علاقة المجلسين ببعضهما.

الفصل 34 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).

تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة :

ـ بالأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية،

ـ بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،

ـ بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،

ـ بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

ـ بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

ـ بالعفو التشريعي،

ـ بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الجمهـــورية بمقتضــى قــــــوانين المـــالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،

ـ بنظام إصدار العملة،

ـ بالقروض والتعهدات المالية للدولة،

ـ بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،

ويضبط القانون المبادئ الأساسية :

* لنظام الملكية والحقوق العينية،

* للتعليم،

* للصحة العمومية،

* لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

الفصل 35 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون. ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المجلس الدستوري.

ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة، ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المجلس الدستوري ليبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه.

الفصل 36 (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976).

تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون.

كما يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

الباب الثالث (1)

السلطة التنفيذية

الفصل 37

رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول.



القسم الأول

رئيس الجمهورية

الفصل 38

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام.

الفصل 39 (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسيـــــة، انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريا،

وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع . ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إلا المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

وإذا تعذر إجـــــراء الانتخاب في الميعاد المقـرر بسبب حــــالة حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب، وذلك إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجــدد ترشحــه.

الفصل 40 (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.

كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.*

ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري.

ويبت المجلس الدستوري في صحة الترشح ويعلن عن نتيجة الانتخابات، وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الانتخابي.

الفصل 41) أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.

يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه.

الفصل 42 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة".

الفصل 43

المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يحول مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 44

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الفصل 45

يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الديبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.

الفصل 46 (أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب " ورئيس مجلس المستشارين " (1).

ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب.

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس النواب " و مجلس المستشارين " (1) .

الفصل 47 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).

لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية أو في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور.

وإذا أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه.

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.

الفصل 48 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات.

ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.

لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.

الفصل 49 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليهما.

الفصل 50

يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.

رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.

الفصل 51

رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.

الفصل 52 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب " أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة ". (1)

ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس النواب لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه فإنه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

ولرئيس الجمهورية أثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى مجلس النواب لمداولة جديدة. وتتم المصادقة على التعديلات من قبل مجلس النواب حسب الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 28 من الدستور، يقع إثرها ختم مشروع القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية.



الفصل 53 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض جزء من هذه السلطة إلى الوزير الأول.

الفصل 54

مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والأوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الأول وعضو الحكومة المعني بالأمر.

الفصل 55) أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.

ولرئيس الجمهورية أن يفوض إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأول.

الفصل 56 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.

وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم.

ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته.

الفصل 57 (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفـاة أو لاستقالة أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقرّ الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائــه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما. وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنفس الأجل.

ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا، وعند الاقتضاء أمام مكتبي المجلسين. وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب ، يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس المستشارين وعند الاقتضاء أمام مكتبه.

ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.

ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على أنه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46.

ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لائحة لوم ضدّّّ ّّّّالحكومة.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.

ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.

القسم الثاني

الحكومة

الفصل 58

تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.

الفصل 59

الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.

الفصل 60 (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988).

يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

الفصل 61 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

لأعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي لجانهما.

ولكل عضــو بمجلــس النـــواب أن يتقدم إلى الحكـومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.

تخصص جلسة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة. ويمكن أن تخصص الجلسة الدورية لحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات القطاعية. كما يمكن تخصيص حصة من الجلسة العامة للإجابة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة.

الفصل 62 (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها إن تبين له أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والأربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.

ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.

ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الأول إذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.

الفصل 63 (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988).

يمكن لرئيس الجمهورية إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس النواب.

ويتحتم أن ينص الأمر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.

وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب "ومجلس المستشارين حسب الحالة ". (1)

ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.

الباب الرابع

السلطة القضائية

الفصل 64

تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.

الفصل 65

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

الفصل 66

تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون.

الفصل 67

الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.

الباب الخامس

المحكمة العليا

الفصل 68

تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها وإجراءاتها.

الباب السادس

مجلس الدولة

الفصل 69 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).

يتركب مجلس الدولة من هيئتين :

1) المحكمة الإدارية،

2) دائرة المحاسبات.

يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهيئتيه، كما يحدد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها.

الباب السابع

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الفصل 70

المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب " ومجلس المستشارين ". (1)

الباب الثامن

الجماعات المحلية

الفصل 71 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.

الباب التاسع (1)

المجلس الدستوري

الفصل 72 (أضيفت الفقرة الرابعة بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له. ويكون العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين الأساسية، ومشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 47 من الدستور، ومشاريع القوانين المتعلقة بالأساليب العامة لتطبيق الدستور وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي.



(1) أضيف الباب التاسع بالقانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ في 6 نوفمبر 1995.

كما يعرض رئيس الجمهورية، وجوبا، على المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور.

ولرئيس الجمهورية أن يعرض عليه ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها.

يبت المجلس الدستوري في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين. ويراقب صحة عمليات الاستفتاء ويعلن عن نتائجه ويحدد القانون الانتخابي الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

الفصل 73

تعرض مشاريع رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري قبل إحالتها على مجلس النواب أو عرضها على الاستفتاء.

ويعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب، وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام هذا الفصل. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.

وينقطع في هذه الحالة الأجل المذكور إلى حد بلوغ رأي المجلس الدستوري إلى رئيس الجمهورية على أن لا تتجاوز مدة القطع الشهر.

الفصل 74 (أضيفت الفقرة الثالثة بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).

يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين، التي تقدم بها النواب، بعد المصادقة عليها، وخلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، إذا كان العرض وجوبيا طبقا للفقرة الأولى من الفصل 72 من الدستور. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.

وتنطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 73 من الدستور.

يعرض النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين على المجلس الدستوري قبل العمل بهما وذلك للنظر في مطابقتهما للدستور أو ملاءمتهما له.

الفصل 75 (نقح بالقانون الدستوري عدد 76 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002) (1).

يكون رأي المجلس الدستوري معللا ، وهو ملزم لجميع السلطات العمومية إلا في حالة صدور الرأي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 72 من الدستور.

يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب وعلى مجلس المستشارين مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من رأي المجلس الدستوري.

ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من رأي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفقرة الأولى من الفصل 74 من الدستور.

قرارات المجلس الدستوري في المادة الانتخابية باتة ولا تقبل أي وجه من وجوه الطعن.

يتركب المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة المتميزة وبقطع النظر عن السن، أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية وعضوان يعينهما رئيس مجلس النواب وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات.

لا يمكن لأعضاء المجلس الدستوري ممارسة مهام حكومية أو نيابية، كما لا يمكن لهم الاضطلاع بمهام قيادية حزبية أو نقابية أو بأنشطة من شأنها المساس بحيادهم أو باستقلاليتهم ويضبط القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الأخرى.

كما يضبط القانون الضمانات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الدستوري والتي تقتضيها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سير عمل المجلس الدستوري وإجراءاته.

الباب العاشر (1)

تنقيح الدستور

الفصل 76 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).

لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة.

ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.



(1) نص الفصل 2 من القانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ في 6 نوفمبر 1995 المتعلق بالمجلس الدستوري على أنه : "يصبح الباب التاسع من الدستور الباب العاشر.

كما تصبح الفصول 72 و73 و74 الفصول 76 و77 و78 منه".

الفصل 77 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).

ينظر مجلس النواب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة.

وفي حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.

وعند اللجوء إلى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب عليه في قراءة واحدة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

الفصل 78 (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).

يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه مجلس النواب وذلك طبقا للفصل 52 من الدستور.

ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.

ينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية التونسية.

وصدر بقصر باردو في 25 ذي القعدة 1378 وفي أول جوان 1959.

رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الملك

الملك


عدد المساهمات : 66
تاريخ التسجيل : 24/10/2009
العمر : 45

وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين Empty
مُساهمةموضوع: النظام الأساسي   وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22 2009, 23:23

أمر عدد 2348 لسنة 2001 مؤرخ في 2 أكتوبر 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية.



إن رئيس الجمهورية

باقتراح من وزير التربية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 .

وعلى القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالنظام التربوي.

وعلى الأمر عدد 110 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأعضاء هيئة التفقد البيداغوجي بوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2163 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999.

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2494 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 .

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2493 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999.

وعلى الأمر عدد 123 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بالخطط الوظيفية لمعاهد التعليم الثانوي العام والثانوي التقني والمهني كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 728 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977.

وعلى الأمر عدد 954 لسنة 1980 المؤرخ في 19 جويلية 1980 المتعلق بضبط مهمة وزارة التربية القومية ومشمولات أنظارها .

وعلى الأمر عـدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 المتعلق بإحداث رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمـمته وخـاصة الأمر عدد 2496 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999.

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992

وعلى الأمر عدد 841 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة الأمر عدد 2380 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 .

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة.

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ فـي 20 فيفري 1995.

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين.

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

وعلى الأمر عدد 1357 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية .

وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالمدرسين المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالـي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي كما وقع تنقيحه بالأمر عـدد 303 لسنة 2000.

وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 305 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 .

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .

وعلى الأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ تعليم أول فوق الرتبة وأستاذ تعليم فوق الرتبة بوزارة التربية.

وعلى رأي وزير المالية

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصـه:

العنــوان الأول

أحكـام عامــة

الفصل الأول : يشتمل سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية على الرتب التالية :

ـ متفقد عام للتربية .

- متفقد أول للحياة المدرسية.

ـ متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.

ـ متفقد أول للمدارس الابتدائية.

ـ متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.

ـ متفقد المدارس الابتدائية.

الفصل 2 : توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الأصناف الفرعية

الأصناف

الرتب

أ1

أ

متفقد عام للتربية

أ1

أ

متفقد أول للحياة المدرسية

أ1

أ

متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية

أ1

أ

متفقد أول للمدارس الابتدائية

أ1

أ

متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية

أ1

أ

متفقد المدارس الابتدائية

الفصل 3 : تشتمل رتبة متفقد عام للتربية على ست عشرة (16) درجة.

وتشتمل رتب متفقد أول للحياة المدرسية ومتفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومتفقـد أول للمدارس الابتدائية على اثنتين وعشريـن (22) درجة.

وتشتمل رتبتا متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومتفقد المدارس الابتدائية على خمس وعشرين (25) درجة.

ويضبط بأمر تطابق الدرجات بمستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور .

الفصل 4 : تقدر المدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنتين بالنسبة إلى رتبة متفقد عام للتربية.

وتكون المدة اللازمة للتدرج بسنة وتسعة اشهر بالنسبة إلى رتب متفقد أول للحياة المدرسية ومتفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومتفقد أول للمدارس الابتدائية ومتفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومتفقد المدارس الابتدائية .

غير أنه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.

الفصل 5 : يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة حسب الشغورات وبقرار من وزير التربية

الفصل 6 : يخضع سلك المتفقدين لتربص غايته :

- إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم .

- استكمال تكوينهم ودعم مؤِهلاتهم المهنية .

يطالب المنتدبون في رتبتي متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومتفقد المدارس الابتدائية بقضاء فترة تربص لمدة سنة واحدة يمكن تجديدها مرة واحدة. وعند انتهائها ـوبعد اخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفةـ يتم إما ترسيمهم في رتبتهم الجديدة وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي واعتبارهم من حيث الأقدمية كأنهم لم يغادروه قط .

يقع إقرار المتفقدين الذين تقع تسميتهم في رتبة متفقد عام للتربية ومتفقد أول للحياة المدرسية ومتفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومتفقد أول للمدارس الابتدائية ابتداء من تاريخ التسمية .



العنوان الثاني

المتفقدون العامون للتربية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 7 : يقوم المتفقدون العامون للتربية :

- بمتابعة تنفيذ التوجهات الكبرى للنظام التربوي.

- بالمساهمة في ضبط الاختيارات والاتجاهات التربوية للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي.

- بالتنسيق بين برامج التعليم الأساسي والتعليم الثانوي.

ويكلفون :

أ - في مجال التقييم :

- بمتابعة التدريس في مجال اختصاصهم وتقييمه دوريا.

- بالمساهمة في تقييم المردود الداخلي للمنظومة التربوية.

- بالمساهمة في تقييم البرامج والمناهج البيداغوجية والوسائل التعليمية ونتائج الامتحانات الوطنية.

- بتقييم برامج التكوين المستمر في مجال اختصاصهم

- بالمشاركة في لجان انتداب المتفقدين وارتقائهم.

- برئاسة لجان الامتحانات والمناظرات المهنية للانتداب والترقية.

ب - في مجال التأطير:

- بتأطير المتفقدين المبتدئين وتكوينهم مهنيا.

- بضبط حاجيات المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين إلى التكوين ووضع برامجه ومتابعة إنجازها.

- بالإشراف على أعمال اللجان المختصة للتربية واستثمار أشغالها.

ج - في مجال التجديد:

- بالقيام ببحوث ودراسات في مجال اختصاصهم ورصد التجديدات التربوية قصد استغلالها في تطوير الممارسات التعليمية.

- بالمساهمة في وضع البرامج التعليمية .

- بمتابعة تجريب التجديدات على الميدان وتقييمها .

وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل مهمة أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.



الباب الثاني

التسمية

الفصل 8 : يسمى المتفقدون العامون للتربية عن طريق الترقية من بين المتفقدين الأولين للحياة المدرسية والمتفقدين الأولين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والمتفقدين الأولين للمدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم وذلك بمقتضى أمر باقتراح من وزير التربية وفي حدود المراكز المراد سد شغورها :

أ - اثـر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.

ب – اثـر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمـس (5) سنوات أقدمية على الأقل في تاريخ ختم الترشحات منذ تسميتهم في رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية أو متفقد أول للمدارس الابتدائية.

وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام لجنة مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية .

وتضبط تركيبة هذه اللجنة بمقتضى قرار من الوزير الأول .

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية

ج – بالاختيار وفي حدود 10% من المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين الذين لهم عشر سنوات (10) أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية أو متفقد أول للمدارس الابتدائية والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا ,ويجب أن لا يتجاوز عدد المتفقدين العامين للتربية 30 % من العدد الجملي للمتفقدين الأولين للحيـاة المدرسيـة والمتفقدين الأولين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانويــة و المتفقدين الأولين للمدارس الابتدائية.



العنوان الثالث

المتفقدون الأولون للحياة المدرسية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 9 : يكلف المتفقدون الأولون للحياة المدرسية :

أ - في مجال التقييم :

- بتقييم التنظيمات البيداغوجية للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية (موازنات التلاميذ ـ تنظيم الزمن المدرسي ـ توزيع التلاميذ على الأقسام الخ ........).

- بالمصادقة على النظام الداخلي للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.

- بمتابعة تنظيم الاختبارات التقييمية والامتحانات بالمؤسسات التربوية.

- بمتابعة سير الأنشطة الثقافية والاجتماعية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.

- بالإشراف على مكاتب الإصغاء ومتابعة أعمالها

- برصد الصعوبات في مجال التواصل والعلاقات داخل المؤسسة التربوية من جهة وبين المؤسسة ومحيطها من جهة ثانية والتدخل للتعديل عند الاقتضاء.

- برصد مختلف الظواهر السلوكية ومتابعة معالجتها.

- بمتابعة عمليات التوجيه المدرسي بالتنسيق مع مرشدي الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.

ب - في مجال التأطير:

- بتأطير المشرفين على المؤسسات التربوية والمساهمة في تكوينهم في مجال الحياة المدرسية.

- بتأطير المربين المشرفين على الأنشطة الثقافية ومتابعة أعمالهم.

- بمواكبة نشاط الجمعيات والمنظمات داخل المؤسسات التربوية والمساهمة في تنظيم عملها.

ج - في مجال التجديد :

- بالقيام ببحوث ودراسات في مجال الحياة المدرسية ورصد التجديدات قصد استغلالها في تطوير الممارسات وتحسين المناخ المدرسي.
- بالمساهمة في تطوير النظام الداخلي للمؤسسات التربوية .

- بالمساهمة في استنباط الحلول الكفيلة بتطوير التنظيمات البيداغوجية ونظام التأديب بالمؤسسات التربوية والإشراف على تجريبها.

- بالمساهمة في إرساء مشروع المؤسسة ومتابعة إنجازه .

وعلاوة على ذلك يمكن أن يدعى المتفقدون الأولون للحياة المدرسية إلى القيام بمهام أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.



البــاب الثانـــي

التسميــة

الفصل 10 : يسمى المتفقدون الأولون للحياة المدرسية عن طريق الترقية من بين المتفقدين الأولين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية المترسمين في رتبتهم وذلك بمقتضى أمر باقتراح من وزير التربية وفي حدود المراكز المراد سدّ شغورها وذلك اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية .



العنوان الرابع

المتفقدون الأولون للمدارس

الإعدادية والمعاهد الثانوية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 11 : يكلف المتفقدون الأولون للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية :

أ - في مجال التقييم :

- بتقييم عمل المدرسين ومتابعة النشاط البيداغوجي في مجال اختصاصهم بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة.

- بمتابعة تطبيق البرامج والتوجيهات الرسمية.

- بدراسة موازنات المدرسين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والموافقة عليها.

- بإبداء الرأي في تعيين المدرسين ونقلتهم بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وذلك ضمانا للتوازن البيداغوجي في مجال اختصاصهم.

- بالإشراف على عمليات تقييم مكتسبات التلاميذ في المؤسسات التربوية الراجعة إليهم بالنظر.

- بالمشاركة في الإعداد البيداغوجي للامتحانات الوطنية والإشراف على اللجان المكلفة بإصلاحها.

- بالمساهمة في تقييم البرامج ومناهج التدريس والوسائل التعليمية والنتائج المدرسية.

- بالمساهمة في تقييم المؤسسات التربوية.

- بمتابعة حلقات التكوين المستمر وتقييمها.

- بالمشاركة في لجان الامتحانات والمناظرات المهنية.

ب - في مجال التأطير :

- بتأطير المتفقدين المبتدئين قبل ترسيمهم في رتبتهم.

- بتأطير المدرسين المبتدئين وتكوينهم مهنيا.

- بتأطير المدرسين قصد تطوير مؤهلاتهم المهنية.

- بضبط حاجيات المدرسين إلى التكوين ووضع برامجه والإشراف على إنجازها.

- بالمشاركة في أعمال اللجان الفنية في مجال اختصاصهم.



ج - في مجال التجديد :

- بمتابعة تجريب التجديدات على الميدان وتقييمها.

- بمتابعة التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها .

- بالقيام ببحوث ميدانية قصد تطوير الممارسات البيداغوجية في مادة اختصاصهم.

- بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بصياغة البرامج التعليمية.

- بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بإعداد الوسائل والموارد التعليمية.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يدعى المتفقدون الأولون للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للقيام بمهام أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.



البـــاب الثانــي

التسميــــة

الفصل 12 : يسمى المتفقدون الأولون للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية عن طريق الترقية من بين متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية المترسمين في رتبتهم وذلك بمقتضى أمر باقتراح من وزير التربية وفي حدود المراكز المراد سدّ شغورها :

أ ـ اثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها .

ب ـ اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات .

وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام لجنة مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية .

وتضبط تركيبة هذه اللجنة بمقتضى قرار من الوزير الأول .

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية

ج ـ بالاختيار وفي حدود 10% من المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين الذين لهم ثمان (8) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة .

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا , ويجب أن لا يتجاوز عدد المتفقدين الأولين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية 40 % من عدد متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.



العنوان الخامس

المتفقدون الأولون للمدارس الابتدائية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 13 : يعين المتفقدون الأولون للمدارس الابتدائية على راس دائرة تفقد تضم مجموعة من المدارس الابتدائية والأقسام التحضيرية ويكلفون :

أ - في مجال التقييم :

- بدراسة التنظيمات البيداغوجية بالمدارس الابتدائية والمصادقة عليها.

- بتقييم عمل المدرسين والمساعدين البيداغوجيين ومديري المدارس الابتدائية العمومية والخاصة وإرشادهم.

- بمتابعة تطبيق البرامج الرسمية .

- بمتابعة النشاط البيداغوجي للمدرسين داخل المدارس الابتدائية والأقسام التحضيرية المفتوحة بها.

- بمتابعة حلقات تكوين المدرسين وتقييمها.

- بالإشراف على الأعمال المتعلقة بتقييم مكتسبات المتعلمين في المدارس الابتدائية العمومية والخاصة .

- بالإسهام في تقييم المؤسسات التربوية .

- بالمشاركة في لجان الامتحانات والمناظرات المهنية.

ب - في مجال التأطير:

- بالتنسيق بيداغوجيا بين نشاطات مجموعة من متفقدي المدارس الابتدائية .

- بضبط حاجات المدرسين إلى التكوين ووضع برامجه والإشراف على إنجازها.

- بمتابعة المتفقدين المتابعين لمرحلة تكوين قبل الانتداب.

- بتأطير متفقدي المدارس الابتدائية قبل ترسيمهم في رتبتهم.

ج - في مجال التجديد :

- بمتابعة تجريب التجديدات البيداغوجية على الميدان و تقييمها.

- بمتابعة التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها .

- بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بصياغة البرامج التعليمية

- بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بإعداد الوسائل والموارد التعليمية.

- بالقيام ببحوث ميدانية قصد تطوير الممارسات البيداغوجية بالمدارس الابتدائية.

وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل مهمة يعهد بها إليهم وزير التربية.



الباب الثاني

التسمية

الفصل 14 : يسمى المتفقدون الأولون للمدارس الابتدائية عن طريق الترقية من بين متفقدي المدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم وذلك بمقتضى أمر باقتراح من وزير التربية وفي حدود المراكز المراد سدّ شغورها :

أ ـ اثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها .

ب ـ اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات .

وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام لجنة مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم و شهائدهم العلمية.

وتضبط تركيبة هذه اللجنة بمقتضى قرار من الوزير الأول .

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.

ج ـ بالاختيار وفي حدود 10 % من المراكز المراد سد شغورها من بين المترشحين الذين لهم ثمان (8) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة .

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا , ويجب أن لا يتجاوز عدد المتفقدين الأول للمدارس الابتدائية 40 % من عدد متفقدي المدارس الابتدائية .



العنوان السادس

متفقدو المدارس الإعدادية

والمعاهد الثانوية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 15 : يكلف متفقدو المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية :

أ - في مجال التقييم :

- بتقييم عمل المدرسين في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة.

- بدراسة موازنات المدرسين في اختصاصهم بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.

- بمتابعة النشاط البيداغوجي في مجال اختصاصهم على مستوى المؤسسة التربوية.

- بمتابعة تطبيق البرامج والتوجيهات الرسمية.

- بالإشراف على عمليات تقييم مكتسبات التلاميذ في المؤسسات التربوية.

- بإبداء الرأي في تعيين المدرسين ونقلتهم في مجال اختصاصهم ، ضمانا للتوازن البيداغوجي.

ب - في مجال التأطير :

- بتأطير المدرسين المبتدئين وتكوينهم مهنيا.

- بتأطير المدرسين قصد تطوير مؤهلاتهم المهنية.

- بضبط حاجيات المدرسين إلى التكوين والمساهمة في وضع برامجه وإنجازها.

ج - في مجال التجديد :

- برصد التجديدات البيداغوجية في مجال اختصاصهم في المؤسسة التربوية والتعريف بها.

- بمتابعة التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها .

وعلاوة على ذلك يمكن أن يدعى متفقدو المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للقيام بمهام أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.



الباب الثاني

التسمية



الفصل 16 : يسمى متفقدو المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ويعينون بقرار من وزير التربية في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق التسمية المباشرة من بين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين تدوم سنتين محدثة للغرض يتم القبول فيها عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات مفتوحة :

أ ـ للمدرسين المبرزين المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس(5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم .

ب – لأساتذة التعليم الأولين فوق الرتبة والأساتذة الأولين للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي العام والثانوي التقني والفني والأساتذة الأولين فوق الرتبة والأساتذة الأولين والأساتذة بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الأنقليزية والإعلامية المترسمين في رتبتهم والذين تحصلوا في الأثناء على شهادة التبريز أو على عناوين أو على شهـادة معادلـة لها والذيـن لهـم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم .

ج ـ لأساتذة التعليم الأولين فوق الرتبة وللأساتذة الأولين فوق الرتبة وللأساتذة الأولين للسلك المشترك لمدرسي اللغة الأنقليزية والإعلامية وللأساتذة الأولين للتعليم الثانوي المتحصلين على شهادة الأستاذية او على شهادة معادلة لها المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم .

د ـ لأساتذة التعليم فوق الرتبة ولأساتذة التعليم الثانوي العام والثانوي التقني والفني ولأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الأنقليزية والإعلامية المتحصلين على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط تسع (9) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم .

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه وبرنامجها بقرار من وزير التربية.



العنوان السابع

متفقدو المدارس الابتدائية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 17 : يعين متفقدو المدارس الابتدائية على راس دائرة تفقد تضم مجموعة من المدارس الابتدائية والأقسام التحضيرية ويكلفون :

أ - في مجال التقييم :

- بتقييم عمل المدرسين والمساعدين البيداغوجيين ومديري المدارس الابتدائية العمومية والخاصة وارشادهم.

- بدراسة التنظيمات البيداغوجية بالمدارس الابتدائية والموافقة عليها.

- بإبداء الرأي في تعيين المدرسين ونقلتهم ضمانا للتوازن البيداغوجي.

- بالسهر على حسن تطبيق البرامج الرسمية.

- بمتابعة النشاط البيداغوجي للمدرسين داخل المدارس الابتدائية والأقسام التحضيرية.

ب - في مجال التاطير :

- بتأطير المدرسين المبتدئين وتكوينهم بيداغوجيا.

- بتأطير المدرسين قصد تطوير مؤهلاتهم المهنية.

- بالمساهمة في ضبط حاجات المدرسين إلى التكوين و وضع برامجه ومتابعة إنجازها.

ج - في مجال التجديد :

- برصد التجديدات التربوية في المدارس الابتدائية والتعريف بها.

- بمتابعة تطبيق التجديدات البيداغوجية التي يتم إقرارها .

- باقتراح الإجراءات الكفيلة بتجديد الطرائق البيداغوجية وتحسينها.

وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل مهمة يعهد بها إليهم وزير التربية.



الباب الثاني

التسمية

الفصل 18 : يسمى متفقدو المدارس الابتدائية ويعينون بقرار من وزير التربية في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق التسمية المباشرة من بين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين تدوم سنتين محدثة للغرض يتم القبول فيها عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات مفتوحة:

أ ـ لأساتذة المدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم

ب ـ لمعلمي التطبيق الأولين المتحصلين على شهادة الأستاذية في علوم التربية او إحدى مواد التدريس او على شهادة معادلة لها المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم.

ج ـ لمعلمي التطبيق المتحصلين على شهادة الأستاذية في علوم التربية أو إحدى مواد التدريس أو على شهادة معادلة لها المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم .

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه وبرنامجها بقرار من وزير التربية.





العنوان الثامن

أحكام انتقالية



الفصل 19: يدمج في تاريخ صدور هذا الأمر المتفقدون العامون للتربية القومية والمتفقدون الأولون للتعليم الثانوي والمتفقدون الجهويون للتعليم الابتدائي ومتفقدو التعليم الثانوي العام ومتفقدو التعليم الثانوي التقني ومتفقدو التعليم الفني ومتفقدو التعليم الابتدائي الخاضعون لأحكام الأمر عدد 110 لسنة 1973 المؤرخ في17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه بالرتب المنصوص عليها بهذا الأمر وذلك طبقا للجدول التالي :



الرتبة الجديدة

الرتبة القديمة

متفقد عام للتربية

متفقد عام للتربية القومية



متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية

متفقد أول للتعليم الثانوي العام
متفقد أول للتعليم الثانوي التقني
متفقد أول للتعليم الفني

متفقد أول للمدارس الابتدائية

متفقد جهوي للتعليم الابتدائي



متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية

متفقد التعليم الثانوي العام
متفقد التعليم الثانوي التقني
متفقد التعليم الفني

متفقد المدارس الابتدائية

متفقد التعليم الابتدائي



ويرتب الأعوان المدمجون طبقا لهذا الفصل بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبتهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة .

الفصل 20 : يدمج المتفقدون الأول للتعليم المهني ومتفقدو التعليم المهني الخاضعون لأحكام الأمر عدد 110 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس1973 برتبة متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية في تاريخ صدور هذا الأمر.

الفصل 21 : يدمج مرشدو التعليم الابتدائي الخاضعون لأحكام الأمر عدد 110 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه برتبة متفقد المدارس الابتدائية في تاريخ صدور هذا الأمر.

الفصل 22 : يدمج مرشدو التعليم الفني الخاضعون لأحكام الأمر عدد 110 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه برتبة متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية في تاريخ صدور هذا الأمر.

الفصل 23 : تتم إعادة ترتيب الأعوان المنصوص عليهم بالفصول 20و21و22 في رتبتهم الجديدة طبقا لأحكام الفصل 33 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983.

الفصل 24 : خلافا للأحكام الواردة بالفصل 18, يمكن بداية من صدور هذا الأمر وبصفة استثنائية والى غاية سنة 2003 انتداب متفقدين للمدارس الابتدائية عن طريق مناظرة بالاختبارات من بين أساتذة المدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية

الفصل 25 : خلافا للأحكام الواردة بالفصل 16 يمكن بداية من صدور هذا الأمر وبصفة استثنائية والى غاية سنة 2003 انتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية عن طريق مناظرة بالاختبارات من بين الأساتذة الأول للتعليـم الثانـوي وأساتذة التعليـم الأول فـوق الرتبـة و الأساتذة الأول والأساتذة الأول فوق الرتبة بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية و الإعلامية المترسمين في رتبتهم المحرزين شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها على الأقل وأنهوا بنجاح مرحلة تكوين تنظمها الإدارة يقع ضبط نظامها وبرنامجها بقرار من وزير التربية .

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.



العنوان التاسع

أحكام ختامية

الفصل 26 : تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 110 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 269 لسنة 1988 المؤرخ في 26 فيفري 1988 والأمر عدد 392 بسنة 1991 المؤرخ في 18 مارس 1991 والأمر عدد 1354 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997 والأمر عدد 2163 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999.

الفصل 27 : يجري العمل بأحكام هذا الأمر بداية من أول أكتوبر 2001.

الفصل 28 : وزيرا المالية والتربية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.



تونس في 2 أكتوبر 2000

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
وثائق هامة جدا لمناضرتي القييمين والمعلمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وثائق هامة لاختبار القيمين مناظرة
» وثائق هامة لاختبار القيمين مناظرة 2006و2008
» وثائق لتحضير مناظرة القيمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ستار نت للخدمات :: ركن الهدايا :: اضافة المشرفين-
انتقل الى: